Jurisprudence

قرار تعقيبي عـ 0917 بتاريخ 14/04/2020 : سحب القضية التحقيقية لدفع شبهة جائزة ضمانا لحسن سير العدالة

J P 917/202014 avril 2020

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بناء على طلب وكيل الدولة العام بالإذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو لزم دفع شبهة جائزة.
  2. يكفي لقيام موجب السحب أن تتولد شبهة جائزة من شأنها المساس بالاطمئنان إلى حياد الجهة المتعهدة بما يقتضي تلافيها حفاظا على حسن سير العدالة وسمعة القضاء.
  3. لا يتوقف تطبيق آلية السحب لدفع الشبهة الجائزة على الحسم في مدى مشروعية التخوف المثار متى تبين للمحكمة أن درء الشبهة أوجب لضمان ثقة المتقاضي في حقوقه أمام القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.