Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 915854 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات مستقلة
Principe juridique
- لا يترتب على تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم أي جزاء طالما لم يرتب النص جزاء صريحا على ذلك، كما تقوم عبارة «حرر بتاريخه» قرينة على احترام الأجل ما لم يثبت خلافها.
- يشترط لقيام اتصال القضاء اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الموضوع، ولا يتحقق هذا الأثر إذا تعلقت التتبعات بجرائم مستقلة أو اختلف المتضررون ولو استندت الوقائع إلى سياق قريب.
- لا تنطبق قاعدة التشعب إلا عند تعدد الجرائم المتولدة عن فعل واحد أو تعدد الأفعال المرتبطة بمقصد واحد ارتباطا يجعلها غير قابلة للتجزئة، ولا يكفي مجرد التشابه بين الأفعال أو اختلاف المقاصد بين الجرائم لنقل الاختصاص أو تطبيق عقوبة الجريمة الأشد.
- تقدير إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها متى استخلصت اقتناعها من أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-أحكام الفصل 54 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.