Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91616 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات جزائية مستقلة
Principe juridique
- لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، ويكفي أن تتضمن لائحة الحكم ما يفيد تحريرها بتاريخ صدورها ليقوم ذلك حجة على احترام الأجل.
- يقتضي اتصال القضاء أن يكون التتبع لاحقا لقرار حاسم في الموضوع مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، ولا يمتد هذا الأثر إلى جرائم مستقلة أو إلى تتبعات تختلف فيها صفة المتضررين بما ينفي وحدة الأطراف والموضوع.
- لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقوبة الأشد إلا إذا تَولد عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتُكبت عدة جرائم لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، أما إذا اختلف المقصد والعناصر المميزة لكل جريمة فلا محل لاعتبارها جرائم متشعبة ولا لضمها وجوبا تحت نظر المحكمة المتعهدة بالجريمة الأشد.
- تقدير كفاية وسائل الإثبات واستدعاء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات والاختبارات يدخل في اجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى توفر لديها من عناصر الملف ما يكفي لتكوين اقتناعها دون أن يعد ذلك خرقا لحقوق الدفاع متى عللت قرارها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و420 و453 و459 و545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.