Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31675 بتاريخ 21/02/2020 : إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال لا تقوم إلا مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف
Principe juridique
- لا يتحقق منع إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني ووجود حسم في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- تطبيق قواعد التشعب وفق الفصل 55 م ج يقتضي قيام ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة واتحاد المقصد، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انعدم موجب اعتبارها جرائم متشعبة ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
- عدم استدعاء المشتكى به من قبل باحث البداية لا يؤدي بذاته إلى بطلان الإجراءات إذا ثبت تعذر استدعائه وكونه بحالة فرار وما ترتب عنها من اتخاذ إجراءات البحث الملائمة.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو الإذن بالاختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها أن ترفضها متى استخلصت اقتناعها من أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا سليما طبقا للفصل 168 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.