Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70721 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع

J P 70721/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم سابقا في أصل الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. اختلاف المتضررين بين تتبعين يجعل الجرائم موضوعهما غير مستجمعة لشروط اتصال القضاء، ولو تأسست الإحالتان على وقائع متقاربة أو أفعال منسوبة إلى نفس الشخص.
  3. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان ما دام النص لم يقرر جزاء على مخالفته، ويعدّ التنصيص بعبارة تفيد التحرير بتاريخ القرار حجة على احترام الهيئة المصدرة له للأجل.
  4. الأعمال الاستقرائية كالمكافحات والاختبارات من قبيل سلطات محكمة الأصل التقديرية، ولها رفضها متى رأت بملف القضية ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك بذاته مساسا بحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.