Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 695 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه جزاء متى لم يرتب النص صراحة أثرا على مخالفته، ويظل التنصيص بلائحة القرار على أنها حررت بتاريخها حجة على احترام الأجل.
- قاعدة اتصال القضاء لا تقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى جرائم مستقلة أو إلى تتبعات تختلف فيها صفة المتضررين.
- التشعب لا يتحقق إلا إذا تولدت عن فعل واحد عدة جرائم أو كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ومرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة، ولا ينطبق إذا اختلف المقصد القانوني بين الجرائم موضوع المقارنة.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات والاختبارات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها متى رأت أن عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك مساسا بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.