Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 916531 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان الحكم ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه بما تقوم به الحجة على احترام الأجل.
- اتصال القضاء لا يقوم إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمتد إلى تتبعات عن وقائع متميزة بخصوص المتضررين أو قائمة على جرائم مستقلة ولو انبنت على معطيات متقاربة.
- قواعد التشعب لا تطبق إلا متى تحققت وحدة المقصد أو عدم قابلية الأفعال للتجزئة وفق شروطها، ولا يعتبر اختلاف الغاية القانونية بين الجرائم أساسا لضمها أو لتطبيق العقاب الأشد.
- للمحكمة أن ترفض إجراء أعمال استقرائية إضافية كالمكافحات أو الاختبار متى وجدت في ملف الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا رقابة عليها في ذلك متى استندت إلى تعليل سليم مستخلص من عناصر لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.