Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91844 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم المستقلة في موضوعها ومقصدها

J P 91844/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان متى لم ينص المشرّع على جزاء صريح لذلك، وتظل العبارة المضمنة بلائحة الحكم في شأن تاريخ تحريرها حجة على احترام الأجل إلى أن يثبت خلافها بحجة قانونية معتبرة.
  2. قاعدة اتصال القضاء لا تنطبق إلا إذا كان التتبع لاحقا منصبا على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية، وكان قد سبق الحسم في الموضوع بحكم بات، ولا تقوم هذه القاعدة إذا تعلّق الأمر بجرائم مستقلة أو اختلف المتضررون.
  3. تشعب الجرائم يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، ولا محل لتطبيقه إذا اختلف المقصد الجوهري بين الجرائم بما ينفي التوارد ويمنع ضمها على أساس العقاب الأشد.
  4. الأعمال الاستقرائية كالمكافحات والاختبار هي من وسائل التحقيق التي تخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها رفضها متى رأت أن ما بالملف من أدلة كاف لتكوين قناعتها، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب ما دام التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.