Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1830 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف
Principe juridique
- لا يتحقق منع التتبع من جديد لذات الأفعال إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في الموضوع مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والمحافظة على نفس المركز القانوني، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا تنطبق قواعد التشعب المنصوص عليها بالفصلين 54 و55 م ج إلا عند قيام وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع الارتباط الذي يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، ولا يكفي مجرد التقارب الزمني أو التشابه في الوقائع لفرض تسليط العقاب الأشد أو ضم القضايا.
- تجاوز أجل العشرة أيام المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص جزاء صريحا، ويكون التنصيص بلائحة الحكم على تحريرها بتاريخه حجة على احترام الأجل.
- تقدير مدى كفاية وسائل الإثبات وتقرير إجراء المكافحات أو اختبار الإمضاء من المسائل التي ترجع لاجتهاد محكمة الأصل متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.