Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91935 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الثاني على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني لهم، وكان الحسم السابق فاصلا في الموضوع لا مجرد قرار وقتي أو تمهيدي.
- اختلاف الجرائم في أركانها ومقاصدها القانونية يقطع شرط الوحدة اللازمة للتوارد والتشعب، فلا يُلجأ إلى ضمّ القضايا وتطبيق العقوبة الأشد إلا عند تحقق وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة وفق الضوابط القانونية.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على مخالفته، ويكفي أن يتضمن الحكم أو القرار ما يفيد تحريره بتاريخه لقيام قرينة احترام الأجل.
- للمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في رفض إجراء الاختبارات والمكافحات متى وجدت بملف الدعوى أدلة كافية لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.