Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91609 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في جريمة التحيل
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق فاصلا في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا تتحقق حالة التوارد أو التشعب الموجبة لتطبيق قواعد الفصلين 54 و55 م ج إلا بوحدة الفعل أو بوحدة المقصد مع ارتباط الجرائم ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ويُنتفى ذلك باختلاف الغاية القانونية لكل جريمة بما يمنع ضمّها على أساس العقاب الأشد.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب القانون جزاء على ذلك، ويكون التنصيص صلب القرار على أنه "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل.
- الأعمال الاستقرائية كتوجيه المكافحات أو الإذن بالاختبار في الإمضاء تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها أن ترفضها إذا استخلصت من عناصر الملف ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك قصورا في التعليل متى أقامت حكمها على أدلة لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.