Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91828 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء وعدم جواز إعادة التتبع إذا اختلفت أطراف الدعوى أو المركز القانوني للأطراف أو كان القرار السابق وقتيا أو تمهيديا ولم يحسم في الموضوع، ولو تأسست التتبعات على وقائع متقاربة.
- استقلال جريمة التحيل عن الجرائم الأخرى يقتضي عدم الاحتجاج بإدانة سابقة من أجل غسيل الأموال أو القيام بأعمال مصرفية بدون ترخيص لنفي التتبع من أجل التحيل متى اختلفت الغاية القانونية المحمية في كل جريمة.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا نتج عن الفعل الواحد عدة جرائم أو إذا ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد وبارتباط غير قابل للتجزئة، ومع اختلاف المقصد بين الجرائم تنتفي حالة التوارد ولا موجب لتطبيق العقوبة الأشد على أساس التشعب.
- يثبت الركن المعنوي في جريمة التحيل من الملابسات المستخلصة من سلوك الجاني بعد تسلم المال عند قيام الدليل على نية الاستيلاء عليه وعدم الوفاء بالالتزام، كما أن تقدير كفاية الأدلة للاستغناء عن الاختبار أو المكافحات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى عللت قناعتها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ماج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.