Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91798 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني للأطراف وكان الحسم سابقا في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف المتضررين بين قضيتي غسل الأموال والقيام بأعمال مصرفية بدون ترخيص من جهة وجنحة التحيل من جهة أخرى ينفي تحقق شروط اتصال القضاء لكون الجرائم مستقلة ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا بتوافر وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع الارتباط الذي يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، ويؤدي اختلاف المقصد بين الجرائم إلى استبعاد تطبيق التشعب والعقاب الأشد.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يبقى خاضعا لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليه متى وجدت المحكمة بالملف أدلة كافية لتكوين قناعتها وعللت قرارها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.