Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11314 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

J P 11314/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم واقعا في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. اختلاف المتضررين بين قضيتين ينفي تحقق شروط اتصال القضاء ولو استند التتبّع في كلتيهما إلى أفعال متقاربة، بما يمنع التمسك بمنع إعادة التتبع عند انتفاء وحدة الأطراف والمراكز القانونية.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا ولّدت الفعلة الواحدة عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم ذات مقصد واحد مترابط غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف مقصد الجرائم انعدم الارتباط الموجب لتطبيق أحكام التوارد وتسليط العقاب الأشد.
  4. طلب إجراء المكافحة أو اختبار الإمضاء يدخل في سلطة محكمة الأصل التقديرية، ولها أن ترفضه متى وجدت بملف الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك إخلالا بحق الدفاع ما دامت عللت اعتمادها على عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.