Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 917951 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر الحسم في أصل النزاع، فلا يُحتج بقرارات وقتية أو تمهيدية ولا بقيام أحكام تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين.
- قاعدة التشعب لا تُطبق إلا عند تولد عدة جرائم عن فعل واحد أو عند تعدد الأفعال المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة لمقصد واحد، فإذا اختلف المقصد القانوني بين الجرائم انتفت شروط التوارد وتعيّن استبعاد ضمّها على أساس العقاب الأشد.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء في غياب نص، كما تقوم عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل ما لم يثبت خلاف ذلك.
- قيام جريمة التحيل يثبت متى استخلصت المحكمة من أدلة الملف الركن المادي القائم على الإيهام بجدية مشروع لا أصل له والركن المعنوي المتمثل في نية الاستيلاء، ولا يحول الطابع التعاقدي الظاهر للعلاقة دون المؤاخذة الجزائية متى ثبت سوء النية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-أحكام الفصل 166 م اج-أحكام الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.