Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91767 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

J P 91767/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم في أصل النزاع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. اختلاف المتضررين يجعل الجرائم مستقلة ولو استندت إلى أفعال متقاربة، وبذلك لا يمنع الحكم السابق أو قرار حفظ تتبع تحت وصف معين من قيام تتبع جديد عن واقعة التحيل متى اختلفت أطراف الشكاية وشروط الاتصال.
  3. لا تتحقق قاعدة تشعب الجرائم إلا عند انبناء عدة جرائم على فعل واحد أو عند ارتكاب عدة جرائم لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ويمنع اختلاف المقصد بين الجرائم القول بالتشعب الموجب لتسليط العقاب الأشد.
  4. لمحكمة الأصل سلطة تقدير كفاية وسائل الإثبات وملاءمة الأعمال الاستقرائية كالاختبارات والمكافحات، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام تعليلها سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.