Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94693 بتاريخ 21/02/2020 : رفض الدفع باتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بما ينفي وحدة الموضوع
Principe juridique
- لا يتحقق منع التتبع من جديد عن نفس الأفعال طبق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف المتضررين بين قضيتين يؤدي إلى انتفاء وحدة الأطراف والموضوع بما يمنع التمسك باتصال القضاء أو بقرار حفظ سابق لتهمة معينة كمانع من التتبع في قضية لاحقة.
- لا تقوم قاعدة التوارد والتشعب المنصوص عليها بالفصلين 54 و 55 م ج إلا عند وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة، أما اختلاف الغاية بين الجرائم فينفي قيام التوارد ويوجب النظر في كل جريمة على حدة.
- تقدير إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار في الإمضاء يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى تضمن الملف من الأدلة ما يكفي لتكوين اقتناعها دون أن يشكل ذلك إخلالا بحق الدفاع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م. ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166م اج-الفصل 13 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.