Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56116 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم المستندة إلى نفس الوقائع
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد للقرارات الوقتية أو التمهيدية أو التحضيرية في هذا الباب.
- اختلاف التكييف القانوني للوقائع يقتضي اعتبار الجرائم مستقلة متى اختلف المقصد القانوني لكل جريمة، وبذلك ينتفي التوارد والتشعب الموجب لتسليط العقاب الأشد.
- تستخلص نية الاستيلاء في جريمة التحيل من ملابسات الواقعة متى ثبت تسلم المال ثم الاختفاء أو الامتناع عن الوفاء عند حلول الأجل، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية دون المؤاخذة الجزائية عند قيام سوء النية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م ا ماج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.