Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 918.03 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لاختلاف موضوع التتبع في جرائم مستقلة
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب أثر عدم جواز التتبع من جديد.
- اختلاف طبيعة الجرائم ومقاصدها القانونية يمنع اعتبارها من قبيل التوارد أو التشعب، إذ لا يتحقق التوارد إلا عند اتحاد الفعل المولد لعدة جرائم أو عند قيام ارتباط غير قابل للتجزئة بين جرائم متعددة لمقصد واحد وفق شروط الفصلين 54 و55 م ج.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرع جزاء على مخالفته، ويقوم التنصيص بلائحة القرار على عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل ما لم يثبت خلافه.
- تقدير كفاية وسائل الإثبات وتحديد مدى لزوم الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار من سلطة محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومطابقا لمقتضيات الفصل 168م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.