Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1665 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا يترتب أي جزاء عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا متى لم يرتب النص صراحة جزاء على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه حجة على احترام ذلك الأجل.
- اتصال القضاء لا يقوم إلا إذا كان التتبع الجديد منصبا على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء المركز القانوني للأطراف دون تغيير، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- التشعب لا يتحقق إلا عند توارد الجرائم وفق الحالات القانونية المقررة، ولا يكفي مجرد تقارب الوقائع أو تعدد التتبعات إذا اختلف المقصد بين الجرائم، إذ يؤدي اختلاف المقصد إلى انعدام الارتباط الموجب لتسليط عقاب الجريمة الأشد.
- الأعمال الاستقرائية كإجراء المكافحات أو الإذن بالاختبار تخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى توفر بالملف ما يكفي من الأدلة لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك هضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.