Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16541 بتاريخ 21/02/2020 : جريمة التحيل تقوم متى استخلصت المحكمة من الوقائع نية الاستيلاء عبر الإيهام
Principe juridique
- لا يتحقق موجب عدم جواز التتبع من جديد طبق الفصل 132 مكرر م إ م إ ج إلا إذا انصب التتبع على نفس الأفعال في نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع صدور حسم في الموضوع يحوز حجية، أما اختلاف الجرائم أو المتضررين فينفي اتصال القضاء.
- تطبيق قواعد تشعب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 54 و 55 م ج يفترض وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، فإذا اختلفت الغاية القانونية لكل جريمة انتفت شروط التوارد ولم يتعين ضم القضايا على أساس العقوبة الأشد.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يرتب البطلان لغياب نص على الجزاء، كما أن التنصيص صلب القرار على طلبات النيابة العمومية يقوم حجة على مطابقته لما وقع إبداؤه بالجلسة ما لم يقم دليل مخالف.
- إجراء المكافحات أو الإذن بالاختبار في الإمضاء من أعمال الاستقراء التي تخضع لتقدير محكمة الأصل، ولا رقابة عليها متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وأبرزت أركان جريمة التحيل واستخلصت نية الاستيلاء من الملابسات.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.