Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21802 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل الإيهام المؤدية للاستيلاء على مال الغير بسوء نية
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص بكون القرار «حرر بتاريخه» يعد حجة على احترام الأجل.
- قاعدة اتصال القضاء لا تنهض إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حسم في أصل الحق، ولا تمتد إلى جرائم مستقلة تختلف في عناصرها أو إلى قرارات وقتية أو تمهيدية، كما ينتفي موجبها عند اختلاف المتضررين بين التتبعات.
- تشعب الجرائم يقتضي إما أن يتولد عن الفعل الواحد عدة جرائم أو أن ترتكب عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد والعناصر بين الجرائم انتفت حالة التشعب ولم يتعين ضم الإجراءات ولا تطبيق عقوبة الجريمة الأشد.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام أركان جريمة التحيل واستخلاص نية الاستيلاء من الملابسات تعد من مسائل الواقع، ولها أن ترفض إجراء المكافحات أو الاختبارات متى ارتأت أن عناصر الملف كافية لتكوين عقيدتها دون رقابة تعقيبية ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 و55 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.