Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1619 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت القصد الجنائي المستفاد من استخلاص المال دون وجه حق

J P 1619/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يمنع وجود عقد أو التزام تعاقدي من قيام المسؤولية الجزائية متى ثبتت سوء نية المتهم واتجه قصده منذ البداية إلى الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل التدليس.
  2. لا يتحقق مانع إعادة التتبع لاتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم بات في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية كما ينتفي الاتصال باختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة موضوع التتبع.
  3. لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقوبة الأشد إلا إذا انبثقت عدة جرائم عن فعل واحد أو ارتبطت عدة أفعال ارتباطا لا يقبل التجزئة مع وحدة المقصد، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفى التشعب ولو اتحدت بعض الوقائع المادية.
  4. طلبات إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو اختبار الإمضاء تخضع لتقدير محكمة الأصل ولا معقب عليها إذا كان بالملف ما يكفي من الحجج لتكوين قناعتها وساقت تعليلا سليما يبرز أركان الجريمة دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.