Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91722 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت عنصر الإيهام المقصود المفضي إلى الاستيلاء على مال الغير
Principe juridique
- لا يتحقق منع إعادة التتبع طبقا لأحكام الفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا انصب التتبع اللاحق على نفس الأفعال مع اتحاد الأطراف والسبب والموضوع وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التمهيدية.
- لا تقوم حالة تشعب الجرائم الموجبة لتطبيق أحكام الفصلين 54 و 55 م ج إلا عند قيام وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت موجبات التشعب وتطبيق العقاب الأشد.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ج لا يرتب بذاته بطلانا ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته، ويكون التنصيص بعبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل ما لم يثبت خلافه.
- إجراء المكافحات أو الإذن بالاختبار من أعمال التحقيق الراجعة لاجتهاد محكمة الأصل، فلها أن تطرحها متى تبين لها أن بالملف ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى عللت قضاءها تعليلا مستجيبا لمقتضيات الفصل 168م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 166م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.