Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21.643 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من إيهام المجني عليه بمشاريع لا أصل لها
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويكفي أن تتضمن لائحة القرار ما يفيد تحريرها بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الأفعال ونفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في الموضوع، ولا تمنع أحكام أو تتبعات بجرائم مستقلة اختلافا في الموضوع أو المتضررين من تتبع جديد من أجل التحيل.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا عند توافر وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، ويُستبعد تطبيقها عند اختلاف المقصد بين الجريمة موضوع الدعوى والجرائم الأخرى ولو تعلقت بوقائع مالية متقاربة.
- إجراء المكافحات أو الإذن بالاختبار من أعمال الاستقراء التي تخضع لتقدير محكمة الأصل، فلها تجاوزها متى استخلصت قناعتها من أدلة لها أصل ثابت بالملف وساقت تعليلا سليما مطابقا لمقتضيات الفصل 168م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.