Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1823 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

J P 1823/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب على تجاوز الأجل المنصوص عليه لتحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما تقوم عبارة "وحرر في تاريخه" حجة على احترام الأجل المقرر.
  2. لا تقوم حالة اتصال القضاء التي تمنع التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يتحقق هذا المانع إذا اختلف المتضررون أو تعلقت التتبعات بجرائم مستقلة ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
  3. لا تنطبق قاعدة التشعب إلا عند قيام تعدد قانوني ناشئ عن فعل واحد أو عند ارتباط جرائم متعددة بمقصد واحد على وجه لا يقبل التجزئة، ولا تتحقق إذا اختلف المقصد بين الجرائم بما ينفي موجبات تطبيق العقوبة الأشد.
  4. استخلاص أركان الجريمة وتقدير كفاية الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولها أن ترفض أعمالا استقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء متى وجدت في الملف ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن يشكل ذلك هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.