Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31.6.21 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

J P 31/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل العشرة أيام لتحرير لائحة الحكم المنصوص عليه لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت عبارات القرار تفيد حصول التحرير بتاريخه.
  2. لا يقوم اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الموضوع، ولا يمنع اختلاف الوصف القانوني من إعادة التتبع إلا إذا كانت الأفعال هي نفسها والمتضررون هم أنفسهم.
  3. قاعدة التشعب لا تنطبق إلا عند توارد جرائم ناشئة عن فعل واحد أو عن أفعال مرتبطة بمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا تتحقق إذا اختلف المقصد الجوهري لكل جريمة بما ينفي وحدة التوارد.
  4. تكييف جريمة التحيل يقتضي ثبوت وسائل الإيهام المفضية للاستيلاء دون وجه حق وإبراز نية الاستيلاء، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية دون المؤاخذة الجزائية متى ثبت سوء النية والقصد الإجرامي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.