Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91833 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين عن أفعال مستقلة

J P 91833/202021 février 2020

Principe juridique

  1. عدم تحرير لائحة الحكم داخل أجل عشرة أيام المنصوص عليه لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب القانون جزاء على تجاوزه وتظل عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل.
  2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع وحدة المركز القانوني وصدور فصل في الموضوع ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  3. لا يتحقق التشعب إلا إذا انبنت عدة جرائم على فعل واحد أو على جرائم متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت حالة التوارد وتتعين محاكمة كل جريمة على حدة.
  4. تكييف واقعة تسلم الأموال كتحيل يثبت متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف قيام وسائل الإيهام المفضية إلى تسليم المال مقرونة بنية الاستيلاء عليه وتبقى الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو اختبار الإمضاء من المسائل التقديرية للمحكمة إذا وجدت في الملف أدلة كافية لتكوين قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.