Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91833 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين عن أفعال مستقلة
Principe juridique
- عدم تحرير لائحة الحكم داخل أجل عشرة أيام المنصوص عليه لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب القانون جزاء على تجاوزه وتظل عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع وحدة المركز القانوني وصدور فصل في الموضوع ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا يتحقق التشعب إلا إذا انبنت عدة جرائم على فعل واحد أو على جرائم متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت حالة التوارد وتتعين محاكمة كل جريمة على حدة.
- تكييف واقعة تسلم الأموال كتحيل يثبت متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف قيام وسائل الإيهام المفضية إلى تسليم المال مقرونة بنية الاستيلاء عليه وتبقى الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو اختبار الإمضاء من المسائل التقديرية للمحكمة إذا وجدت في الملف أدلة كافية لتكوين قناعتها.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.