Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1344 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وثبت بمحضر القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للصيغ المعتمدة.
- لا يتحقق اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية كما ينتفي هذا الاتصال عند اختلاف المتضررين أو استقلال الأوصاف الجرمية.
- لا تقوم حالة التشعب إلا إذا كوّن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة وإلا انتفت موجبات تطبيق العقاب الأشد.
- تتوفر أركان التحيل متى ثبت الإيهام بمشاريع لا أصل لها قصد الاستيلاء على مال الغير وقيام نية التملك دون وجه حق ويظل تكييف النزاع مدنيا غير مانع من المؤاخذة الجزائية عند ثبوت سوء النية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 168م إ ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.