Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1344 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 1344/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وثبت بمحضر القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للصيغ المعتمدة.
  2. لا يتحقق اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية كما ينتفي هذا الاتصال عند اختلاف المتضررين أو استقلال الأوصاف الجرمية.
  3. لا تقوم حالة التشعب إلا إذا كوّن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة وإلا انتفت موجبات تطبيق العقاب الأشد.
  4. تتوفر أركان التحيل متى ثبت الإيهام بمشاريع لا أصل لها قصد الاستيلاء على مال الغير وقيام نية التملك دون وجه حق ويظل تكييف النزاع مدنيا غير مانع من المؤاخذة الجزائية عند ثبوت سوء النية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.