Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91658 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية، كما لا تقوم القاعدة إذا اختلف المتضررون بين التتبعات ولو انبنت على وقائع متقاربة.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ج لا يرتب بذاته جزاء ما لم ينص القانون على ذلك، ويقوم التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد التحرير في تاريخه حجة على احترام الأجل.
- تقوم جريمة التحيل متى استظهر قاضي الموضوع بالركن المادي المتمثل في استعمال وسائل الإيهام لحمل الغير على تسليم المال دون وجه حق وبالركن المعنوي القائم على نية الاستيلاء المستخلصة من ملابسات الواقعة، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية دون المؤاخذة الجزائية متى ثبت سوء النية.
- تقدير إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى رأت أن بالملف ما يكفي لتكوين قناعتها شريطة تسبيب قرارها تسبيبا سائغا له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م إ ج-أحكام الفصل 55م ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55م ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.