Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92153 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص القانوني جزاء على ذلك، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد احترام الأجل لقيام الحجة على سلامة الإجراء.
- قاعدة اتصال القضاء لا تمنع التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- التشعب في الجرائم يفترض وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد المميز لكل جريمة انتفت شروط التوارد المنصوص عليها قانونا ولو استندت التتبعات إلى وقائع متقاربة.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبارات يخضع لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى كان بملف القضية ما يكفي لتكوين قناعتها وساقت تعليلا سائغا يبرز عناصر التجريم.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.