Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 134560 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتحاد الموضوع والسبب فيمنع قيام اتصال القضاء المانع من التتبع
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة الحكم تتضمن ما يفيد تحريره بتاريخه.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني إذا كانت الأفعال والأطراف والمراكز القانونية واحدة.
- لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا انحدرت الجرائم عن فعل واحد أو ارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة بمقصد واحد، ويُستبعد ذلك عند اختلاف المقصد بين الجرائم ولو تقاربت وقائعها.
- تقدير مدى لزوم إجراء أعمال الاستقراء كالمكافحة أو الاختبار يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان ملف الدعوى يتضمن عناصر كافية لتكوين قناعتها وقد عللت قرارها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م اج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 166 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.