Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1760 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته وكان الحكم متضمنا بما يفيد تحريره بتاريخه.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني، كما لا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- قاعدة التشعب لا تنطبق إلا عند توارد جرائم متعددة عن فعل واحد أو عند ارتباط جرائم متعددة بمقصد واحد غير قابل للتجزئة، وتنتفي إذا اختلف المقصد القانوني بين الجرائم فلا توحد الإجراءات ولا يطبق العقاب الأشد على أساس التشعب.
- الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو الإذن بالاختبار تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها إذا توفر بملف الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع متى عللت قرارها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.