Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91726 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا يتحقق الدفع باتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم واقعا في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا يمنع سبق الحكم في جرائم مستقلة عن الجريمة موضوع التتبع من سماع الدعوى من جديد متى اختلفت عناصرها الجوهرية، ومن ذلك اختلاف المتضررين بما ينفي توافر شروط منع التتبع من جديد لأجل نفس الأفعال ولو تحت وصف قانون آخر.
- لا تقوم قاعدة التشعب إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وينتفي التشعب عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما يمنع تطبيق أحكام التوارد وتغليب العقوبة الأشد.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 154 م إج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 13 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.