Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91621 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم
Principe juridique
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني ووجود فصل في أصل الحق، ولا تقوم هذه القاعدة بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف المتضررين أو اختلاف طبيعة الجريمة ومقصدها يجعل الجرائم مستقلة ولو استندت إلى وقائع متقاربة، فلا يمنع حكم بات في جرائم أخرى من التتبع من أجل جريمة التحيل متى لم تتوفر شروط اتحاد الأفعال الموجبة لاتصال القضاء.
- لا تقوم حالة تشعب الجرائم إلا إذا كون الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وإلا انتفى موجب ضم الإجراءات وتطبيق العقاب الأشد.
- للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء أعمال الاستقراء كالمكافحات أو الاختبار متى توفر لديها من أوراق الملف ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و4 م ا ج-أحكام الفصل 13 ماج-طبقا لأحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-أحكام الفصلين 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصلين 143 و 199 م إ ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-طبقا للفصل 54 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.