Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 916241 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبعان على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في أصل الموضوع لا في قرار وقتي أو تحضيري أو تمهيدي.
- اختلاف المتضررين بين قضيتين يمنع تلازم شروط اتصال القضاء ولو تعلّق الأمر بأفعال متقاربة أو بوصف قانوني مغاير.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا كان الفعل الواحد مكوِّنا لعدة جرائم أو كانت الجرائم المتعددة قد ارتكبت لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة وإلا انتفى موجب توحيد التتبعات وتسليط عقاب الجريمة الأشد.
- طلب إجراء أعمال استقرائية كالمكافحات أو الاختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل ولا يكون رفضه مؤاخذا متى اعتبرت أن عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها وساقت تعليلا يبرز أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إج-أحكام الفصل 168 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.