Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18221 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت الاستيلاء على المال باستعمال وسائل احتيالية
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص جزاء صريحا، ويكفي التنصيص في القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه لإقامة قرينة احترام الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل، ولا تمتد إلى جرائم مستقلة ولو استندت إلى نفس الوقائع إذا اختلفت عناصرها أو المتضررون.
- لا يتحقق التشعب الموجب لتطبيق العقاب الأشد إلا عند قيام وحدة الفعل المولد لعدة جرائم أو وحدة المقصد مع ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم، وينتفي ذلك عند اختلاف الغاية القانونية لكل جريمة.
- تقدير الحاجة إلى إجراء المكافحة أو الاختبار من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة عليها متى كان ملف الدعوى يشتمل على أدلة كافية لتكوين قناعتها وقد عللت قرارها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ماج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.