Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 917764 بتاريخ 21/02/2020 : لا يتحقق اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص المشرّع على جزاء، كما أن التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
- اتصال القضاء لا يتحقق إلا بتوفر اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية كما لا يقوم الاتصال إذا تعلق التتبع بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين.
- تشعب الجرائم لا يقوم إلا إذا انبثقت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو تعددت الجرائم بوحدة مقصد وارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ويُردّ الدفع بالتشعب عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما ينفي وحدة الأفعال الموجبة لتطبيق عقوبة الجريمة الأشد.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو الإذن بالاختبار يخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها رفضه متى توفر بالملف ما يكفي من الأدلة للإقناع دون أن يعد ذلك هدما لحقوق الدفاع ما دامت قد عللت قرارها تعليلا سائغا ومؤسسا على أصل ثابت.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.