Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16834 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، وتقوم عبارة تحرير القرار بتاريخه حجة على احترام الأجل.
- اتصال القضاء لا يقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الموضوع، ولا يمنع التتبع الجديد إذا تعلقت الأفعال بجرائم مستقلة أو اختلف المتضررون.
- التشعب يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، ولا يتحقق إذا اختلف مقصد كل جريمة بما ينفي الارتباط الموجب لتطبيق العقوبة الأشد.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات تشمل الاستغناء عن المكافحات والاختبارات متى تبين لها كفاية عناصر الملف لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مؤسسا وله أصل ثابت.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.