Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91336 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء باختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك ولئن تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه.
- لا يتحقق اتصال القضاء ولا يمتنع التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الأصل، ولا تقوم هذه القاعدة عند اختلاف المتضررين أو عند اختلاف طبيعة الجرائم واستقلالها.
- لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا عند توافر وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، وينتفي التشعب عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما يمنع ضمها على أساس التوارد.
- تقدير محكمة الأصل لقيام أركان جريمة التحيل من الوقائع والقرائن وتحديد كفاية وسائل الإثبات مسألة موضوعية لا رقابة عليها طالما كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل بالملف، ولها أن ترفض أعمالا استقرائية كالمكافحات أو الاختبار متى رأت أن الملف كاف لتكوين قناعتها.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168م إج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.