Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91826 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات التحيل

J P 91826/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان تلقائي ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
  2. قاعدة اتصال القضاء لا تقوم إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور فصل في الموضوع، ولا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو تلاقت الوقائع في بعض عناصرها.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا عند صدور عدة جرائم عن فعل واحد أو عند تعدد الجرائم المرتكبة لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت شروط التوارد وانتفى موجب ضمها لتسليط العقاب الأشد.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات وإجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار في الإمضاء من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان بالملف ما يكفي لتكوين قناعتها مع تسبيب قرارها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.