Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97698 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع

J P 97698/202021 février 2020

Principe juridique

  1. إن قاعدة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 132 مكرر م إ ج لا تنطبق إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم واقعا في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. إن اختلاف المتضررين بين تتبعين يجعل الجرائم مستقلة ولو تأسست على نفس الوقائع، فلا يتحقق منع إعادة التتبع عن نفس الأفعال متى انتفت وحدة الأطراف المطلوبة لاتصال القضاء.
  3. إن قاعدة التشعب طبق الفصلين 54م ج و55 م ج تفترض وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط الجرائم ارتباطا غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت شروط التوارد ولم يتعين ضم القضايا أو تسليط العقاب الأشد على أساس التشعب.
  4. إن تقدير كفاية وسائل الإثبات وضرورة اللجوء إلى أعمال استقرائية كالاختبار أو المكافحات يدخل في اجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى بنت حكمها على أدلة لها أصل ثابت بالملف واستوفت التعليل وفق أحكام الفصل 168م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-أحكام الفصل 168م إ ج-الفصل 55 م ج-الفصل 54م ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.