Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91730 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المقرر قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة، ويكفي تضمين القرار لعبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام الحجية على احترام الأجل.
- لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني، وكان الفصل في الموضوع نهائيا، ولا تقوم هذه القاعدة متى كانت الجرائم مستقلة أو اختلف المتضررون.
- لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقوبة الأشد وإسناد النظر للمحكمة الأعلى إلا عند انبناء عدة جرائم على فعل واحد أو ارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة قصدَ مقصدٍ واحد، وينتفي التشعب إذا اختلفت الغاية القانونية المميزة لكل جريمة.
- تقدير كفاية وسائل الإثبات وتحديد مدى الحاجة إلى الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبارات الإمضاء من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة عليها متى تأسس قرارها على عناصر ثابتة بالملف واستظهر الأركان القانونية للجريمة تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إغ-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55م م ج-الفصل 55 م م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.