Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91933 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا يكفي تشابه الوقائع أو المستندات لإعمالها متى اختلف المتضررون أو تغيّر المركز القانوني للأطراف.
- لا يتحقق التشعب الموجب لتطبيق العقاب الأشد إلا عند توافر وحدة المقصد أو الارتباط الذي يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، وينتفي ذلك عند اختلاف الغاية القانونية بين الجرائم بما يمنع ضمّها على أساس الفصل 55 م ج.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه بطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة "حرر بتاريخه" يقوم حجة على احترام الأجل.
- إجراء الأعمال الاستقرائية من قبيل المكافحات أو الإذن بالاختبار في الإمضاء يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضه متى استخلصت اقتناعها من أدلة لها أصل ثابت بالملف ودون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.