Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91663 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع في جرائم مستقلة
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا كان النزاع لاحقا متحدا في الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في الموضوع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- الجرائم المستقلة في طبيعتها ومقصدها لا يثبت بينها التشعب الموجب لتسليط عقاب الجريمة الأشد إلا عند تحقق شروط التوارد القانوني المتمثل في تولد عدة جرائم عن فعل واحد أو ارتباط عدة جرائم ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة.
- لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أي جزاء ما لم يرتب النص صراحة ذلك، كما يقوم التنصيص بالقرار على أنه حرر بتاريخه حجة على احترام الأجل القانوني.
- تقدير مدى الحاجة إلى إجراء أعمال استقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء يدخل في اجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى استخلصت قناعتها من أدلة لها أصل ثابت بالملف وساقت تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 291 م ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545. م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.