Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91337 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات التحيل والتتبعات السابقة

J P 91337/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق المنع من إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وجود حكم فاصل في الأصل، فلا تقوم قاعدة اتصال القضاء متى اختلف المتضررون أو كانت الجرائم محل التتبع مستقلة.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة "حرر بتاريخه" يعد حجة على احترام الأجل إلى أن يثبت خلافه.
  3. لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا عند انبناء عدة جرائم على فعل واحد أو ارتباطها بمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ويُرفض التمسك بها متى اختلف مقصد كل جريمة وانعدمت وحدة الأفعال والمقاصد.
  4. تقدير ضرورة إجراء المكافحات أو الاختبارات من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها تجاوز طلبات الدفاع متى استخلصت قناعتها من أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.