Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1713 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء المركز القانوني للأطراف واحدا وكان الحسم واقعا في أصل الحق، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة موضوع التتبع فيحول دون تحقق هذه القاعدة ولو تعلقت الوقائع بأفعال متقاربة.
- قاعدة التشعب في الجرائم لا تتحقق إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت شروط التوارد وتطبق المسؤولية والعقاب عن كل جريمة وفق تكييفها المستقل.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على ذلك، ويقوم التنصيص بعبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الهيئة القضائية للأجل القانوني.
- الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار تخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها أن تطرحها متى تبين لها من أدلة الملف ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرز م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفضول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.