Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21715 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا

J P 21715/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية، كما أن اختلاف الجرائم من حيث طبيعتها ومقصدها واختلاف المتضررين ينفي تحقق شروطه.
  2. لا تتوافر حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا عند توارد الجرائم الناشئ عن فعل واحد أو عن أفعال مرتبطة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، أما إذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت وحدة الأفعال وتواردها فلا محل لأحكام الفصلين 54 و55 م ج.
  3. التنصيص بلائحة الحكم أو بمحضر الجلسة على طلبات النيابة العمومية يقوم حجة على مطابقته لما صدر عنها بجلسة المرافعة، ولا ينال منه مجرد الادعاء المخالف غير المدعم بحجة.
  4. إذا استخلصت محكمة الأصل من عناصر الملف ما يكفي لتكوين قناعتها، فإن الأمر بإجراء أعمال استقرائية كالاختبار في الإمضاء أو المكافحات يبقى من صميم سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.