Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31638 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجريمة ومقصدها

J P 31638/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا واقعا في نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني للأطراف وبشرط أن يكون الحسم واقعا في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إع بطلان القرار ما دام النص لم يرتب على ذلك أي جزاء، ويعد التنصيص بآخر القرار على عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل.
  3. تتحقق جريمة التحيل متى ثبت ركنها المادي القائم على إيهام المجني عليه بمشاريع لا أصل لها والتوصل بذلك إلى تسلم مال دون وجه حق، ويستخلص ركنها المعنوي من ملابسات الواقعة الدالة على نية الاستيلاء ومنها عدم الوفاء عند حلول الأجل والاختفاء.
  4. تقدير إجراء أعمال استقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة عليها فيه متى كان بالملف ما يكفي من الأدلة لتكوين قناعتها وساقت تعليلا سائغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.