Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1636 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من ملابسات التعامل

J P 1636/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء المانع من التتبع مجددا إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر حسم في الأصل، ولا تقوم له قائمة مع اختلاف الجرائم أو اختلاف المتضررين أو الاكتفاء بقرارات وقتية أو تحضيرية أو تمهيدية.
  2. لا تتحقق حالة التشعب إلا إذا تولدت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، ولا يعتد بالتشعب عند اختلاف المقصد بين الجرائم رغم تقارب الوقائع.
  3. قيام الطابع المدني للعلاقة التعاقدية لا ينفي المؤاخذة الجزائية متى ثبت سوء نية الجاني وقصده الاستيلاء على المال، وتستخلص نية الاستيلاء من ملابسات الواقعة التي تكشف عدم الوفاء المقصود مع التصرف في المال دون وجه حق.
  4. الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار تخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها رفضها متى رأت أن عناصر الإثبات بالملف كافية لتكوين عقيدتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.